المجلس العالمي لشيوخ الإقراء

العمل أو الاستشهاد بالقراءات القرآنية الشاذة
28 جمادى الأولى 1443

حكم العمل أو الاستشهاد بالقراءات الشاذة؟

حكم العمل أو الاستشهاد بالقراءات الشاذة؟

الجمهور على جواز العمل بها واستنباط الأحكام الشرعية منها، تنزيلاً لها مَنزلة أخبار الآحاد التي هي مقبولة عند الجميع ، وعليه فقد احتج العلماء بها في كثير من الأحكام الفقهية منها:

 * كما في قطع يمين السارق – على قراءة ابن مسعود رضي الله عنه:{وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا -/أَيمَانهُمَا} المائدة: ٣٨ (أَيمَانهُمَا بدل أيديَهُما) وقراءة ( أَيمَانهُمَا ) شاذة لمخالفتها لرسم المصحف الشريف

 

 واحتجت الحنفية على وجوب التتابع في صوم كفارة اليمين بقراءة ابن مسعود رضي الله عنه { فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ /مُتَتابِعات} بزيادة كلمة (مُتَتابِعات)المائدة: 88 

2- أما الاستشهاد بالقراءات الشاذة في القواعد النحوية والصرفية: فجائز باتفاق العلماء ويجوز كذلك تعلُّمها وتعليمها نظرياً لا علمياً، ويجوز تدوينها في الكتب وبيان وجهها من حيث اللغة والإعراب.

المرجع: القراءات الشاذة للشيخ عبدالفتاح القاضي ص 8  .